Skip Navigation Links
Home
The ChurchExpand The Church
Eparchy of LebanonExpand Eparchy of Lebanon
LiturgyExpand Liturgy
Press PeriodicalExpand Press Periodical
ProjectsExpand Projects
MiselanousExpand Miselanous












Syrian Hymns
Syrian Art
Particular Law
Useful Links
Malankar
Contact Us























































































































































































































































































































































































































































































































Home

قوانين الشرع الخاص

لكنيسة السريان الكاثوليك الانطاكية

 

مقدمة

 

في الثامن عشر من تشرين الاول ١٩٩٠ اذاع قداسة الحبر الاعظم البابا يوحنا بولس الثاني "مجموعة قوانين الكنائس الشرقية" وأمر بدخول هذه القوانين حيز التنفيذ اعتبارا" من الاول من تشرين الاول من العام ١٩٩١. وقد سنت هذه المجموعة لأثنتين وعشرين كنيسة شرقية كاثوليكية تنتمي الى تراثات وتقاليد شرقية مختلفة، ولم تتناول العادات والتقاليد والانضمة التي تتميز بها كل كنيسة ذات حق خاص. وبما ان لكل من هذه الكنائس الشرقية شرعا" خاصا" بها يتميز من الشرع العام، واحيانا" من الشرع الخاص لكنائس اخرى. وان هذا الشرع ما يزال قائما". فأن "مجموعة قوانين الكنائس الشرقية" المذكورة اشارة، كلما لزم، الى احترام ما يسنه الشرع الخاص لهذه الكنائس مهيبة بها الى اعادة النظر في شرعها الخاص، من اجل صياغة جديدة لمواكبة التطور الحاصل، من بعد اربعين سنة على اصدار "قانون الكنائس الشرقية" السابق (١٩٤٠-١٩٥١) آخذين بعين الاعتبار ما استجد من اوضاع وما حدث من تقارب وانفتاح مسكونيين. وما ينتظر من كنيسة الألف الثالث.

تجدر الاشارة الى أن لشرع الخاص هو على ثلاثة انواع:

١- الشرع الخاص الذي سنته السينودسات السابقة او يضعه السينودس المقدس حاليا".

٢- الشرع الخاص الذي يضعه السينودس المقدس وتلزمه موافقة الكرسي الرسولي ليصبح           نتفذا". وهو مرتبط بالقوانين التالية: ٧٨ بند ٢ و ١٨٢ بند ٣ و ٨٨٠ بند ٣.

٣- الشرع الخاص الذي يضعه الكرسي الرسولي استجاب لطلب السينودس المقدس. وتشير اليه القوانين التالية: ٢٩و٣٠و١٥٩و١٧٤.

 

وبعد أن أقر السينودس المقدس الشرع الخاص بكنيستنا السريانية وأمر بنشره، خصصنا له العدد الثالث هذا من مجلتنا البطريركية. ليكون في متناول ابناء كنيستنا السريانية الكاثوليكية اكليروسا" وشعبا". آملين أن يؤول ذلك الى خيرهم بشفاعة أمنا مريم العذراء سيدة النجاة.

 

قوانين الشرع الخاص

 

١- في الانتماء الى كنيسة ذات حق خاص

 

١- (ق ٢٩) البند ١: الولد الذي لم يتم الرابعة عشرة من سنه ينمى بالمعمودية الى الكنيسة ذات الحق الخاص التي ينتمي اليها الأب الكاثوليكي. ولا يسمح شرعنا الخاص في حالة الزواج بين كاثوليكيين، ويكون الزوج سريانيا" كاثوليكيا" والزوجة من كنيسة أخرى ذات حق خاص، حتى من الكنيسة اللاتينية، أن ينتمي الاولاد، وان اراد ذلك الوالدان متفقين، الى الكنيسة ذات الحق الخاص التي تنتمي اليها الأم. (تجب موافقة الكرسي الرسولي).

 

٢- (ق ٣٠): من يقبل المعمودية وقد أتم سن الرشد (    ) الذي يحدده الشرع المدني، يمكنه أن يختار بحرية أية كنيسة ذات حق خاص فينمى اليها بالمعمودية التي قبلها فيها.(تجب موافقة الكرسي الرسولي).

   

 

٢- في انتخاب غبطة السيد البطريرك

 

٣- (ق ٦٤) البند١: ينتخب البطريرك من بين الاساقفة الا اذا انتخب مجمع اساقفة الكنيسة البطريركية كاهنا"، وفقا" للقانون ٧٥ لأسباب خطيرة تتصل بخير الكنيسة. وينبغي أن يستوفي المنتخب الشروط التي يقتضيها القانون ١٨٠.

البند ٢: لا ينتخب بطريركا" من كان اسقا" مستقيلا"، أنما هذا ينتخب ولا ينتخب.

 

٤- (ق ٥٦) البند ٢: يجب أن يعقد سينودس اساقفة الكنيسة البطريركية في خلال شهرين من شغور الكرسي البطريركي.

٥- (ق ٧٠) يرئس سينودس اساقفة الكنيسة البطريركية المنعقد لانتخاب البطريرك من انتخب بين الحاضرين في الجلسة الاولى. حتى ذلك الحين تحفظ الرئاسة لمدبر الكنيسة البطريركية.

٦- (ق ٧١) البند ١: يجب أن يكون فاحصا القرع والكاتب من الاساقفة.

٧- (ق 72) البند ١: يكون المنتخب من احرز ثلثي الأصوات.

 

٣- في حقوق السيد البطريرك وواجباته


٨- (ق ٧٨) البند ٢: البطريرط هو رئيس وأب وراعي الطائفة، وسلطته تمتد الى ابنائه أينما كانوا.

٩- (ق ٨٣) البند ١: مع مراعاة حق الأسقف وواجباته أن يزور أبرشيته الخاصة زيارة قانونية، للبطريرك الحق وعليه الواجب أن يقوم بزيارة رعائية لتلك الابرشية عينها مرة كل سبع سنوات على الأقل وكلما رأى ذلك ضروريا" ومناسبا" وبالتوافق مع أسقف الأبرشية.

١٠-(ق ٨٦): البند ١،٢: من صلاحية البطريرك أن يرسم المتروبوليت وجميع الاساقفة بنفسه، أو بغيره من الاساقفة اذا حال دون ذلك مانع.

١١-(ق ٨٩): البند ٢: يستطيع البطريرك أن يكل الى أي اكليريكي مهمة القيام بأمور تتعلق بالكنيسة البطريركية جمعاء بعد استشارة اسقفه الأبرشي، أو رئيسه الأعلى اذا كان من اعضاء مؤسسة رهبانية أو جمعية حياة مشتركة على غرار الرهبان. ويستطيع أن يخضع مباشرة لنفسه ذلك الاكليريكي ما دامت المهمة قائمة.

١٢-(ق ٩٤): يقيم البطريرط الليترجيا" الالهية ٢٤ مرة في السنة، على نية شعب الكنيسة التي يرئسها جمعاء وفي أعياد البطالة وشفيع الكاتدرائية.

   

٤- في سينودس اساقفة الكنيسة البطريركية


١٣-(ق ١٠٢): البند ٢: في ما يتعلق بالأساقفة الأبرشيين الموجودين خارج حدود رقعة الكنيسة البطريركية والأساقفة الفخريين، لا يقيد شرعنا الخاص اقتراعهم التقريري.

البند ٣: يستطيع السيد البطريرك، لمعالجة أمور معينة، أن يدعو رؤساء كنسيين غير أساقفة، وأحيانا" بموافقة السينودس الدائم كهنة أو خبراء، الى حضور الجلسات العامة لسينودس أساقفة الكنيسة البطريركية، ولهم صوت تقريري في الشؤون العادية باستثناء ما هو من اختصاص السادة الأساقفة كالتشريع والانتخاب.

١٤-(ق ١٠٦): البند ٢: ويجب، علاوة" على ما ورد في البند الأول، دعوة سينودس أساقفة الكنيسة البطريركية كل سنة.

   

 

٥- في الدائرة البطريركية

 

١٥-(ق ١٢٢): البند ٢: ليعين القيم البطريركي لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، ما دام في الوظيفة لا يستطيع البطريرك تبديله الا بموافقة سينودس أساقفة الكنيسة البطريركية أو السينودس الدائم اذا كان في التأخير خطر.

 

٦- في شغور الكرسي البطريركي

 

١٦-(ق ١٢٨):البند ٢:(على السينودس أن يثبت ما حدده مجمع الشرفة وما قرره السينودس عام ١٩٦٨ أو يستحدث شرعا" آخر بالنسبة الى واجبات مدبر الكنيسة البطريركية).... وأن يغلق غرف السيد البطريرك ويختمها بالشمع الأحمر بوجود شاهدين معه من الأفضل أن يكونا من الكليروس، ولا يفتحها الا السيد البطريرك الجديد.

 

٧- في الأساقفة

 

١٧-(ق ١٨٢):البند ١: اعضاء سينودس الكنيسة البطريركية وحدهم يستطيعون تقديم مرشحين أهل للأسقفة، ويعود للبطريرك أن يجمع بفطنة وسرية المعلومات والوثائق الضرورية لاثبات أهلية المرشحين، بالاستماع سرا" وافراديا" اذا استنسب ذلط، للكهنة بل لمؤمنين آخرين من الذين يتميزون بالفطنة والأخلاق المسيحية.

البند ٣: فلينظر سينودس أساقفة الكنيسة البطريركية في اسماء المرشحين، ولا يتبنى مشروع وضع بالاقتراع السري قائمة" بالمرشحين يرسلها البطريرك الى الكرسي الرسولي الروماني للحصول على موافقة الحبر الروماني، مع حق البطريرك وسينودسه وضع قائمة بالمرشحين لا ترسل الى الحبر الروماني بل تبقى لدى البطريرك للأستئناس بها.

١٨-(ق ١٩٤): مع مراعاة القانون ٢٥٠، يجدر بمطران الأبرشية أن يطلب من السيد البطريرك منح الكهنة الخاضعين له الذين تميزوا بالجدارة والخدمة الرعائية ولا سيما منهم النائب العام اثناء وظيفته أو بعدها، رتبة الخوراسقفية أو البرديوطية، وللسيد البطريرك أن يمنح هذه الرتبة بوضع يده أو أن يفوض ذلك الى مطران الأبرشية. وعلى الخوراسقف والبرديوط التقيد بالقرارات التي أقرها سينودس الطائفة عام ١٩٩٢.

١٩-(ق ١٩٨): ليقم الأسقف الأبرشي بتواتر الليترجيا الالهية لأجل شعب الأبرشية التي عهد بها اليه. واقامتها واجبة عليه أقله أربعا" وعشرين مرة في السنة في الأيام التي يراها أكثر مناسبة.

٢٠-(ق ٢٠٤):البند٣: على الأسقف الأبرشي أن لا يغيب الا لسبب خطير عن أبرشيته في أيام أعياد الميلاد والأسبوع العظيم المقدس والفصح المجيد وشفيع الكاتدرائية.

٢١-(ق ٢٣٠): البند ١: لمدبر الأبرشية الحق في أجر عادل يقرره البطريرك أو تحدده عادة شرعية ويجب أن يؤخذ من أموال الأبرشية.

 

٨- في المجمع الأبرشي


٢٢-(ق ٢٣٨):البند١،٧: أعضاء المجلس الكهنوتي وبعض مندوبي المجلس الرعائي اذا وجد، الذين ينتخبهم ذلك المجلس بالطريقة والعدد اللذين يحددهما النظام الذي وضعه الأسقف الأبرشي.

البند ٨: بعض الشمامسة الأنجيليين المنتخبين على القاعدة التي يضعها الأسقف الأبرشي.

البند ٩: رؤساء الاديار المستقلة وبعض رؤساء مؤسسات الحياة المشتركة الأخرى، ممن لهم دير في الأبرشية، وينتخبون بالطريقة والعدد اللذين يحددهما النظام الذي يضعه الأسقف الأبريشي.

 

٩- في الدائرة الأبرشية والمجالس الأبرشية


٢٣-(ق ٢٤٧): البند ٢: ليكن النائب العام النائب الخاص من الكهنة العازبين، ويمكم لسبب كاف أن يكون النائب العام من الكهنة المتزوجين.

٢٤-(ق ٢٦٢): البند ٢: يعين القيم الأبرشي لمدة خمس سنوات، ولا يقال في أثناء قيامه بوظيفته الا لسبب خطير يفدره الأسقف الأبرشي بعد استشارة هيئة المستشارين الأبراشيين ولجنة الشؤون الاقتصادية.

٢٥-(٢٧٧): البند ١: يمكن أن تقترن وظيفة التقدم بين الكهنة على وجه دائم بوظيفة خوري رعية من الرعايا.

     البند ٢: يعين المتقدم بين الكهنة لمدة يحددها الأسقف الأبرشي.

 

١٠- في المتقدمين بين الكهنة


٢٦-(ق ٢٧٨): البند١: المتقدم بين الكهنة، علاوة" على السلطات والأصلاحيات التي يعطيها له الأسقف الأبرشي، عليه أن يرفع تقريرا" مفصلا" سنويا" الى الأسقف الأبرشي عن نيابته الخاصة.

 

١١- في الرعايا والخوارنة ونواب الخوارنة


٢٧-(ق ٢٨٤): البند ٣،٤: شرعنا الخاص لا يوجب أن يكون الخوري ثابتا" في وظيفته بل يسمح بتعيينه لوقت محدد، ويسمح بنقله من وظيفته في كل وقت اذا اقتضت ذلك اسباب وجيهة حسبما يقرر الأسقف الأبريشي.

 

٢٨-(ق ٢٨٧): البند ٢: يمكن أن توكل رعية معينة الى كهنة متعددين. وعلى الأسقف الأبرشي أن يحدد باعتناء ما هي الحقوق والواجبات التي للمنسق الذي يوجه العمل المشترك ويكون مسؤولا" عنه أمام الأسقف، وما هي الحقوق والواجبات بالنسبة الى ساءر الكهنة.

 

٢٩-(ق ٢٨٨): يحصل الكاهن على العناية بالنفوس بالتولية القانونية ولا تجوز له ممارستها ما لم يستلم الرعية قانونا" بمرسوم من قبل الأسقف الأبرشي يتلى على الرعية خلال الذبيحة الالهية يوم الاحد أو في عيد بطالة، على أن يدون في محضر التسليم والتسلم.

 

٣٠-(ق ٢٩٤): ليفم الخوري الليترجيا الالهية بتواتر لأجل شعب الرعية الموكولة اليه وهو ملزم باقامتها لأجلهم اثنتي عشرة مرة في السنة على الأقل.

 

٣١-(ق ٢٩٥): لتقم في الرعية بحسب النظام الذي يضعه الأسقف الأبرشي، بعد استشارة مجلسه وطبقا" لشرعنا الخاص، مجالس ملائمة لتتعاطىالشؤون الرعائية والاقتصادية.

 

٣٢-(ق ٢٩٦):البند ١: يجب أن يكون في الرعية سجلات راعوية، أي سجل المعمدين والمتزوجين والموتى وغيرها بحسب النظام الذي يضعه الأسقف الأبرشي. وليعن الخوري بأن تمسك السجلات الراعوية وتحفظ جيدا" بحسب تلك القواعد عينها، ويجب أن تكون نسختان واحدة في الرعية والثانية في دار الأبرشية.

 

٣٣-(ق ٩٧): الابند ٢: يطبق قانون ونظام الأساقفة المستقلين الذي أقره السينودس المقدس في دورة عام ١٩٩٩. وسوف تكلف لجنة خاصة لدرس قانون ونظام الكهنة المستقلين.

 

١٢- في الاكسرخوسيات زالاكسرخوسين


٣٤-(ق ٣٢١): البند ١: يحفظ الاكسرخوس غير المرسوم اسقفا" بالامتيازات والشارات بعد أنتهاء الوظيفة بحسب منطوق كتاب المنح.

 

١٣- في اﻹكليريكيين


٣٥-(ق ٣٢٧): وعلاوة" على الأساقفة والكهنة والشمامسة والانجليين يوجد في شرعنا الخاص خدمة آخرون من دون درجات دنيا يدعون خدمة" أدنين (الدرجات الصغرى)، هم الشمامسة الرسائليون والقراء والمزمرون، لكي يخدموا شعب الله أو يمارسوا وظائف الليترجيا المقدسة، على أن يرسم قارئا" من أتم الرابعة عشرة والرسائلي الثامنة عشرة فهؤلاء تحدد وظائفهم الكتب الطقسية.

 

٣٦-(ق ٣٢٩): البند ٢: يعين أسقف الأبرشية كاهنا" مسؤولا" عن نعزيز الدعوات الكهنوتية في الأبرشية مع جهاز خاص يعاونه. وفي كل سنة يقدم هذا المسؤول تقريرا" الى المطران. أما على الصعيد الوطني والبطريركي، فيقام اجتماع سنوي للمسؤولين الأبرشيين عن تعزيز الدعوات الكهنونية، يرفعون في ختامه تقريرا" عاما" الى السيد البطريرك ومجمع أساقفة الكنيسة البطريركية.

     ٣٧- (ق ٣٣٠): على السينودس أن ينظر في صياغة هذا القانون المتعلق بوضع نظام للتنشئة الاكليريكية.

 

٣٨-(ق ٣٣١): البند ١: لا يقبل في الاكليريكية غير المدعوين للكهنوت.

 

٣٩-( ق ٣٣٥): البند ٢: في جميع القضايا القانونية، يمثل الاكليريكية رئيسها، وفقا" للصلاحيات التي يمنحها كتاب التعيين.

 

٤-(ق ٣٥٣): يجب أن يجري، على قاعدة النظام الموضوع للاكليريكية، تمارين واختبارات لتقوية التنشئة الرعائية على الخصوص، من مثل الخدمة الاجتماعية أو الخيرية والتعليم الديني ولا سيما التمرين الرعائي في أثناء التنشئة الفلسفية واللاهوتية، وتمرين الشماسية الانجيلية قبل الرسامة الكهنوتية.

٤١-(ق ٣٥٨): بقبول احدى الدرجات الصغرى ينتسب الاكليريكي الى الأبرشية.

٤٢-(ق ٣٦٥): البند ٢: يجب ايضا" للأنتماء الشرعي الى أبرشية كنيسة أخرى مستقلة، أن يحصل الأسقف الأبرشي الذي يخلي سبيل لركليريكي على موافقة البطريرك.

٤٣-(ق ٣٦٩): البند٢: يجب عليهم أن يهتموا اهتماما" كبيرا" بالارشاد الروحي وأن يتفرغوا للرياضيات الروحية، مرة في كل سنة مدة ثمانية أيام، أو اقله ثلاثة أيام.

٤٤-(ق ٣٧٤): يجب على الاكليريكيين المتبتلين والمتزوجين أن يمتازوا بفضيلة العفة. فيواظبوا على الصلاة والتأمل والقراءات الروحية والصوم والاعتراف والاماتات والاستغاثة بأم الله مريم العذراء، وتجنب كل فرص الشكوك والخطيئة.

<